فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 225

إسحاق بن طلحة وعكرمة وقتادة وعطاء في رواية ابن أبي نجيح، وروى عنه ابن جريج أنه لا بأس بذلك وهو الصحيح" [1] .وفي مصنف عبد الرزاق: عن عطاء:"أنه كره أن يجمع بين ابنتي العم"، عن معمر، عن قتادة في ابنتي العم يجمع بينهما قال:"ما هو بحرام إن فعله، ولكنه من أجل القطيعة" [2] ، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، قال: «يكره الجمع بين ابنتي العم لفساد بينهما" [3] .

المطلب التاسع: الجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها

هل يجوز للرجل أن يجمع في الزواج بين المرأة وامرأة أبيها؟ ذهب سليمان بن يسار إلى جواز ذلك، ففي مصنف ابن أبي شيبة، عن سليمان بن يسار أنه كان يقول:"لا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وبين امرأة أبيها" [4] .

وهذ ا جائز عند الجمهور، وقد فعله غير واحد من السلف، ففي سنن سعيد بن منصور أن عبد الله بن جعفر بن أبي طال جمع بين أمرأة علي - وهي ليلى بنت مسعود النهشلية - وابنته من غيرها وهي أم كلثوم بنت علي، وأن عبد الله بن صفوان تزوج امرأة رجل من ثقيف وابنته [5] .

وفي سنن الدارقطني أن رجلا من أهل مصر -كانت له صحبة - يقال له جبلة - جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها [6] .

وفي السنن الكبرى للبيهقي:"أن سعد بن قرحا - رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين أمرأة رجل وابنته من غيرها" [7] .

(1) تفسير القرطبي عند تفسير قوله تعالى"وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ"سورة النساء آية (رقم 24) (ج 5 ص 126) .

(2) مصنف عبد الرزاق، كتاب النكاح، باب مايكره أن يجمع بينهن من النساء، (ج 6 ص 262) .

(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، في الجمع بين ابنتي العم، (ج 3 ص 527) .

(4) المصدر السابق، كتاب النكاح، الجمع بين المرأة وبنت زوجها، (ج 3 ص 497) .

(5) سنن سعيد بن منصور، كتاب الوصايا، باب الجمع بين ابنة الرجل وامرأته، (ج 1 ص 286) .

(6) سنن الدارقطني، كتاب النكاح، باب المهر، (ج 4 ص 496) .

(7) السنن الكبرى للبيهقي، (ج 7 ص 270) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت