فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 225

26.لا تغلظ الدية في الشهر الحرام ولا في البلد الحرام وذهب سليمان بن يسار أنه إذا قتل في البلد الحرام فدية وثلث، وإذا قتل في الشهر الحرام وهو محرم فدية مغلظة.

27.تقدر الجناية بمقدار ما يحتاج إليه المجني عليه من النفقة وأجرة الطبيب والأدوية إلى أن يبرأ، وهذه أنسب طريقة في تقدير حكومة العدل لأن الطريقة المشهورة عند أهل العلم هي التقويم بالعبد، وقد طهر الله العبيد على الأرض في هذا العصر.

28.ذهب الجمهور إلى أن نصاب السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وذهب سليمان إلى أنه لا تقطع الخمس إلا في خمس دراهم.

29.تقبل شهادة المحدود في القذف إذا ظهرت منه التوبة.

ثانيا - التوصيات

يوصى الباحث إلى السعي في إصدار موسوعة في فقه سليمان بن يسار شاملة جميع أرائه واجتهاداته الفقهية والحديثية وعلوم القرآن لتظهر شخصيته متكاملة.

أولا: فهرس الآيات القرآنية

ثانيا: فهرس الأحاديث النبوية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت