15.إذا تزوج المرأة في عدتها، فلها المهر كاملا، ويفرق بينهما، وتعتد منهما جميعا، وهل يتناكحان في المستقبل فيه خلاف بين العلماء، ذهب سليمان بن يسار إلى أنهما لا يتناكحان أبدا.
16.إذا تزوج الخصي امرأة من غير أن يعلمها، فإن لها الخيار، ويفرق بينهما إن شاءت.
17.يجوز للرجل أن يجمع في النكاح بين ابنتي عم أو ابنتي خالة، ويجوز أيضا أن يجمع في الزواج بين المرأة وامرأة أبيها.
18.إذا حلف الرجل فقال إن تزوجت فلانة فهي طالقة، ثم تزوجها فلا يتعلق بهذا حكم، ولا يقع الطلاق قبل النكاح.
19.إذا انتهت مدة المولي لا يقع طلاق حتي يوقف ويرفع أمره إلى الحاكم فيأمره إما بالفيئة أو الطلاق فإن امتنع عنهما طلّق عليه الحاكم.
20.إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة، فقد بانت من زوجها، ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها؛ لأنه اكتمل قرؤها وهو ثلاثة أطهار.
21.ذهب سليمان بن يسار إلى أن عدة الحامل المتوقي عنها زوجها هي بوضع الحمل وإن كانت أقل من أربعة أشهر.
22.إذا طلق الرجل الرابعة من نسائه فلا يجوز له أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدة التي طلق.
23.إذا طلقت المرأة وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها واستقبلت ثلاثة قروء.
24.دية المجوسي ثمانمائة درهم وهي بالنسبة إلى دية المسلم تكون ثلثى عشرها.
25.المرأة تعاقل الرجل إلى دية المنقلة وذلك عشر الدية ونصف عشرها ثم تكون على النصف فيما زاد.