2.من تيمم فصلى ثم وجد الماء وهو في وقت أو في غير وقت فلا إعادة عليه، ويتوضأ لما يستقبل من الصلوات ويغتسل، والتيمم من الجنابة والوضوء سواء.
3.إذا رأى في ثوبه جنابة بعد ما صلى يغتسل ويغسل الجنابة من الثوب ويعيد الصلاة التي صلى فيها قبل الاغتسال، ولا يعيد من صلى وراءه.
4.أن الحامل لا تحيض، وأن ماتراه من الدم يعتبر دم فساد وعله لا يوجب انقطاعها عن صلاة، وصيام، ولا بطلان حجها إذا طافت طواف الركن به.
5.فإمامة النساء للنساء في الفرض والنفل جائزة، ولا تشترط الذكورة في إمامهن. والمرأة لا تؤم الرجال، وإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بإجماع.
6.شهود الجنازة أفضل من الاشتغال بالنوافل الأخرى.
7.تجب الزكاة في عروض التجارة.
8.إذا كان للشخص مال وعليه دين مثله فليس عليه زكاة.
9.الصحيح أن الإحصار يكون بالعدو وبغيره، ولكن مذهب سليمان وهو مذهب الجمهور أنه لا يكون الإحصار إلا بالعدو.
10.إذا وصل الفقير إلى البيت بخدمة الناس أو بالسؤال أو بأي وجه كان، فقد تعين عليه الفرض ووجب عليه الحج.
11.ذهب جمهور العلماء أن أيام النحر ثلاثة أيام أو أربعة أيام، ويرى سليمان بن يسار إلى أنها من عشر ذي الحجة إلى آخر ذي الحجة.
12.إذا هلك المبيع قبل أن يقبض المشتري فالمصيبة على المشتري.
13.يجب الصداق كاملا إذا اختلى الرجل بزوجته ثم طلقها قبل أن يصيبها.
14.لا يجوز للمحرم أن ينكح لنفسه أو ينكح لغيره.