فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 225

وأجابوا عن حديث جابر بما قاله أبو حاتم إن قوله"إذا وقعت الحدود. . . إلخ"مدرج من قوله، ورد ذلك بأن الأصل أن كل ما ذكره في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل، وورود ذلك في حديث غيره مشعر بعدم الإدراج كما في حديث أبي هريرة.

القول الثالث: تثبت الشفعة للجار على جاره إذا كان هناك حق مشترك بينهما كطريق أو بئر ونحو ذلك. وهو رواية عن الإمام أحمد [1] ، واختاره ابن تيمية [2] ، وابن القيم [3] .

دليل أصحاب هذا القول: حديث الحسن بن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"جار الدار أحق بالدار" [4] .

المطلب الخامس: بيع الرجل للرجل الدراهم بالدنانير ثم يشتري منه بالدراهم دنانير

هل يجوز للرجل أن يبتاع من الرجل الدراهم بالدنانير ثم يشتري منه بالدراهم دنانير

ذهب سليمان بن يسار إلى أنها لا تجوز وأنها من الربا، نقل عنه ذلك ابن قيم الجوزية في كتابه إعلام الموقعين، وفي كتابه سد الذرائع وإبطال الحيل، وقال إن هذه المسألة قد عدها من الربا الفقهاء السبعة، وأكثر العلماء.

(1) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (6/ 255) .

(2) مجموع فتاوى ابن تيمية (30/ 383) .

(3) إعلام الموقعين (3/ 392) .

(4) أخرجه أبو داود (3/ 787) في كتاب البيوع - باب في الشفعة - رقم الحديث (3517) ، والترمذي (3/ 650) في كتاب الأحكام - باب ما جاء في الشفعة - رقم الحديث (1368) ، وصححه الترمذي، والألباني في الإرواء (5/ 377) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت