فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 225

نقل عنه ذلك الإمام مالك في الموطأ: عن سليمان بن يسار، أن زيد بن ثابت، كان يقول:"في العين القائمة إذا طفئت مائة دينار." [1] ورواه عبد الرزاق في المصنف عن سليمان بن يسار: أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة إذا بخصت بمئة دينار [2] .

اختلفت الرواية عن أحمد فله فيها ثلاث رويات:- الرواية الأولى: وهي مثل قول زيد أنها مائة دينار. والرواية الثانية: أن عقلها ثلث ديتها، وقد روي هذا عن عمر بن الخطاب، ومجاهد. وبه قال إسحاق. والرواية الثالثة: ان فيها حكومة. [3]

وذهب أبو حنيفة، ومالك، والشافعي في أظهر قوليه أن فيها حكومة. قال مالك: الأمر عندنا في العين القائمة العوراء إذا أطفئت، وفي اليد الشلاء إذا قطعت، أنه ليس في ذلك إلا الاجتهاد، وليس في ذلك عقل مسمى [4] .

قال الماوردي: أما العين القائمة فهي التي قد ذهب بصرها وهي صورة الصحيحة، فذهب نفعها وبقي جمالها، ففيها إذا قلعت حكومة؛ لأجل الألم وما أذهب من جمالها [5] .

وقد حمل الشافعي قول زيد بأنها مائة دينار، وما قضي به عمر في ثلث الدية، على أنها في معنى الحكومة وليس التوقيت.

المطلب السادس: دية اليد أو الرجل أو الذراع أو الفخذ إذا كسرت

إذا كسرت اليد أو الرجل أو الذراع أو الفخذ هل فيها دية، وكم هي ديتها. ذهب سليمان بن يسار أن دية كل واحدة عشرون دينارا أو قلوصان، هذا إذا جبرت من

(1) موطأ مالك، كتاب العقول، باب ماجاء في عقل العين إذا ذهب بصرها، (ج 2 ص 857) .

(2) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب الأعور يصيب عين الإنسان، (ج 9 ص 334) .

(3) المغني لابن قدامة (ج 8 ص 466) .

(4) موطأ مالك، كتاب العقول، باب ما جاء في عقل العين إذا ذهب بصرها، (ج 2 ص 857) .

(5) الحاوي الكبير (ج 12 ص 297) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت