فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 225

المطلب الثامن: كم يُسلِّم عند الخروج من الصلاة

عندما يخرج المصلي من الصلاة كم يسلم؟ هل يسلم مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات؟

ذهب سليمان بن يسار إلى أن التسليم مرة واحدة، نقل ذلك عنه ابن بطال في شرحه للبخاري [1] ، وهو مذهب مالك وأصحابه والليث بن سعد، يسلم المصلي من صلاته نافلة كانت أو فريضة تسليمة واحدة، - السلام عليكم - ولا يقول ورحمة الله، وروي ذلك عن ابن عمر، وأنس بن مالك، وعائشة، وسلمة بن الأكوع، ومن التابعين: سليمان بن يسار، وأبى وائل، وسعيد بن جبير، وابن سيرين، والحسن.

والحجة في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه" [2] .

ومن حجتهم قوله - صلى الله عليه وسلم:"وتحليلها التسليم [3] "والتسليمة الواحدة يقع عليها اسم تسليم.

قال النووي: مذهبنا الواجب تسليمة واحدة ولا تجب الثانية، وبه قال جمهور العلماء أو كلهم. [4]

(1) شرح صحيح البخاري لابن بطال، علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، أبو الحسن، ط 2، 1423 هـ / 2003 م، مكتبة الرشد - السعودية / الرياض - أبواب صلاة الجماعة والإمامة، (ج 2 ص 453) .

(2) أخرجه الترمذي (2/ 90 - 91) ،؛ وابن خزيمة (1/ 360/729) ؛ سنن الدارقطني، كتاب الصلاة، باب ذكر ما يخرج من الصلاة به وكيفية التسليم (137) ؛ والحاكم (1/ 230 - 231) ؛ والبيهقي (2/ 179) .وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.

(3) أخرجه الشافعي في"ترتيب المسند" (206) ؛ سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء (ج 1 ص 45) في الصلاة؛ والترمذي (3) ؛ وابن ماجه (275) في الطهارة. قال الترمذي هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.؛ مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصلاة، في مفتاح الصلاة ما هو؟ (ج 2 ص 208) .

(4) المجموع شرح المهذب (ج 2 ص 482)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت