فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 225

مكان واحد، والاحتجاج بقول أهل المدينة اصطلاح خاص للإمام مالك وحده، منفرد به عن العلماء.

المطلب الثاني: بيع اللحم بالحيوان

هل يجوز بيع اللحم بالحيوان أم لا يجوز؟ مذهب سليمان بن يسار أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان، نقل ذلك العمراني في البيان [1] ، وابن قدامة في المغني [2] ، وذكرا أنه مذهب الفقهاء السبعة. وقال أبو الزناد: وكل من أدركت ينهى عن بيع اللحم بالحيوان.

اختلف العلماء في بيع اللحم بالحيوان على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان على كل حال من الأحوال من جنس واحد كان أو من جنسين مختلفين على عموم الحديث وهو قول الشافعي.

قال أبو عمر: ذهب الشافعي إلى القول بهذا الحديث وإن كان مرسلا وأصله ألا تقبل المراسيل لأنه زعم أنه تفقد مراسيل سعيد بن المسيب فوجدها أو أكثرها مسندة صحاحا [3] .

وقال الليث لا يجوز بيع حي بميت اختلف أو لم يختلف لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن اللحم بالحيوان ويجوز بيع الحيتان بلحم الطير.

ودليل أصحاب هذا القول ما يلي:

ما روى سمرة بن جندب - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -"نهي عن بيع الشاة باللحم" [4]

(1) - البيان في المذهب الشافعي (ج 5 ص 225) .

(2) - مغني ابن قدامة (4/ 27) .

(3) - الاستذكار، باب بيع الحيوان باللحم، (ج 6 ص 426) .

(4) - أخرجه مالك في الموطأ (2/ 655) ، والشافعي في الأم (3/ 71) ، سنن الدارقطني، كتاب البيوع (4/ 38) الحاكم في مستدركه (ج 2/ ص 41 حديث رقم: 2251) . وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم 9354.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت