عن الشعبي، قال:"لا ميراث للتي لم يدخل بها إذا طلقها مريضا، ولها نصف الصداق". قال: وبلغني عن إبراهيم النخعي مثل ذلك. قال عبد الرزاق: والناس عليه وبه آخذ" [1] "
وهناك قول آخر أن لها الصداق كاملا، قالها جابر بن زيد.
نقل عنه ذلك أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه فقال: حدثنا محمد بن سواء، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، أنه قال:"لها الصداق كاملا، ولا ميراث لها، ولا عدة عليها" [2] .
وقال الحسن البصري إن لها الصداق كاملا، ولها الميراث، وعليها العدة [3] .
هل يجوز للمحرم أن ينكح لنفسه، أو ينكح غيره؟
ذهب سليمان بن يسار أنه لا يجوز للمحرم أن ينكح لنفسه أو ينكح لغيره. ذكر ذلك في المجموع [4] ، وفي عمدة القاري للعيني [5] ، وذكره البيهقي في السنن الكبرى بسنده عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله،
(1) نفس المصدر، (ج 7 ص 67) .
(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها، (ج 4 ص 9) .
(3) المصدر السابق (ج 4 ص 9) .
(4) المجموع شرح المهذب، (ج 7 ص 287) .
(5) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الدين العيني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، كتاب جزاء الصيد، باب تزويج المحرم، (ج 10 ص 195) .