وجاء في سنن الترمذي عن ابن عباس، أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية، والأخرى غلاما، أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد: وهذا تفسير لبن الفحل. وهذا الأصل في هذا الباب، وهو قول أحمد، وإسحاق [1] .
(1) سنن الترمذي باب ما جاء في لبن الفحل، (ج 2 ص 445) .