فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 225

عائشة: هل تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار، وهذا قول الفقهاء السبعة، وسالم بن عبد الله والزهري، وإليه ذهب مالك والشافعي [1] .

فمن الآثار التي نقل عن سليمان بن يسار ما يلي:-

1 -عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب وسليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج، قال: وبه كان يأخذ الزهري [2] .

2 -عن سليمان بن يسار قال: كتب معاوية إلى زيد فكتب زيد إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه [3] .

3 -وحدثنا مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد، وسالم بن عبدالله، وأبي بكر بن عبدالرحمن، وسليمان بن يسار، وابن شهاب أنهم كانوا يقولون ذلك: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها، قال مالك:- رحمه الله - وذاك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا والله أعلم [4] .

والقول الثاني: أن المراد بالأقراء: الحيض، فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة، زاد آخرون: وتغتسل منها. وأقل وقت تصدق فيه المرأة في انقضاء عدتها ثلاثة وثلاثون يومًا ولحظة. قال الثوري: عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فجاءته امرأة فقالت: إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين فجاءني - وقد وضعت مائي- وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي. فقال

(1) شرح السنة، الحسين بن مسعود البغوي،، ط 2، 1403/ 1983، المكتب الإسلامي، دمشق - بيروت، كتاب الطلاق، باب تحريم الطلاق في الحيض (ج 9، ص 206) ؛ الأم للشافعي (ج 5 ص 209) .

(2) مصنف عبد الرزاق، عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني، ط 2، 1403، الناشر: المجلس العلمي - الهند، كتاب الطلاق، باب الإقراء والعدة، (ج 6 ص 319) .

(3) السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي، أبوبكر البيهقي،، ط 3،1424 ه - 2003 م، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، باب ما جاء في قوله تعالى"والمطلقات يتربصن بأنفسهن .."ومن قال: الأقراء الأطهار ومادل عليه من الآثار، (ج 7، ص 682) .

(4) نفس المصدر، (ج 7 ص 682) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت