فهرس الكتاب

الصفحة 401 من 685

وعن الباقر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبع: ذكر منها: التختم بالذهب (1) .

وعن الصادق قال: قال النبي لعلي: إياك أن تتختم بالذهب (2) .

وعن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله -ولا أقول: نهاكم- عن التختم بالذهب (3) ، فكيف توفق بينها؟

7)ومنها: أن إعطاء الخاتم لا يجزئ في الزكاة عند الإمامية، فهم لا يرون زكاة الحلي، وعلى هذا أيضًا الكثير من فقهاء المسلمين (4) .

8)ومنها: أن الزكاة تؤدى فور وجوبها ولا ينتظر فيها السؤال.

وعليه لا يمتدح من لم يخرج الزكاة إلا بعد أن تطلب منه، وإنما يمتدح من أخرجها ابتداء فور وجوبها.

9)ومنها: أن هذه الآية بمنزلة قوله: (( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ) ) [البقرة:43] ، وهي تحث على صلاة الجماعة؛ لأن المصلي في الجماعة إنما يكون مدركًا للركعة بإدراك ركوعها، بخلاف الذي لم يدرك إلا السجود فإنه قد فاتته الركعة، أما القيام فلا يشترط فيه الإدراك.

(1) قرب الإسناد: (48) ، البحار: (66/538) .

(2) قرب الإسناد: (66) ، البحار: (66/339) ، الوسائل: (4/416) .

(3) معاني الأخبار: (301) ، البحار: (66/539) ، الوسائل: (4/414) (6/308) .

(4) الانتصار: (80) ، المختصر النافع: (81) ، المسائل المنتخبة: (170) ، زبدة الأحكام: (116، 169) ، شرائع الإسلام: (1/150) ، المسائل الإسلامية: (447) ، البحار: (96/37، 38، 39، 41، 42) ، قرب الإسناد: (135) ، دعائم الإسلام: (464) ، الحدائق الناضرة: (12/97، 98) ، الوسائل: (9/156) وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت