فهرس الكتاب
وقوله: {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ:} أراد انقضاء الأجل [1] ، ولولا ذلك لكان الزّوج يقدر على الرّجعة من غير نكاح جديد.
و (العصل) [2] : التّحريج والتّضييق، وكذلك الأمر المعضل [3] . وقال للأزواج: {وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ} [النّساء:19] .
وفي الآية دليل على أنّ لهنّ أن يتولّين عقود نكاحهنّ [4] .
وفي تسمية الله إيّاهم أزواجا بعد ارتفاع العقد وانقضاء العدّة دلالة على بقاء التّسمية حقيقة بعد زوال المعنى على سبيل الحكاية [5] .
{إِذا تَراضَوْا:} والتّراضي تفاعل من [6] الرّضا، والتّفاعل يكون بين اثنين فصاعدا.
{ذلِكَ:} إشارة إلى النّهي والكفّ عن العضل [7] .
{أَزْكى:} أدخل في باب التّزكية [8] ، وقيل: أزكى: أطهر لكم، فجمع بين اللّفظين تأكيدا.
233 - {يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ:} خبر بمعنى الأمر [9] ، كقوله [10] : {تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ} ثمّ قال: {يَغْفِرْ لَكُمْ} [الصّف:11 - 12] بالجزم على سبيل الجواب [11] .
و (الإرضاع) [12] : سقي اللبن. والرّضيع: الذي يتغذّى بالارتضاع لا يتغذّى بغيره من صغره [13] .
{حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ:} لئلا ينقص منهما [14] .
(1) ينظر: أحكام القرآن للجصاص 2/ 100، والوجيز 1/ 171، وتفسير البغوي 1/ 210.
(2) في الآية نفسها: فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ.
(3) ينظر: تفسير الطبري 2/ 661، والتبيان في تفسير القرآن 2/ 253، وتفسير البغوي 1/ 210 - 211.
(4) ينظر: أصول الشاشي 280 - 281، وأحكام القرآن للجصاص 2/ 100، وبدائع الصنائع 2/ 248.
(5) ينظر: البحر المحيط 2/ 220، والدر المصون 2/ 460.
(6) في ع: عن.
(7) ينظر: تفسير الطبري 2/ 662، والبغوي 1/ 211، والتفسير الكبير 6/ 115.
(8) ينظر: مجمع البيان 2/ 110.
(9) ينظر: معاني القرآن وإعرابه 1/ 311 - 312، ومعاني القرآن الكريم 1/ 214، والوجيز 1/ 172.
(10) في ك: لقوله، وبعدها: يؤمنون.
(11) ينظر: المقتضب 2/ 82، والتبيان في إعراب القرآن 2/ 1221، والمجيد 260 (تحقيق: د. ناهدة الكبيسي) .
(12) في ع: والارتضاع. وينظر: التبيان في تفسير القرآن 2/ 255 - 256، ومجمع البيان 2/ 111 - 112، والبحر المحيط 2/ 216.
(13) ينظر التوقيف على مهمات التعاريف 366.
(14) ينظر: تفسير الطبري 2/ 665 - 666، ومعاني القرآن وإعرابه 1/ 312، والنكت والعيون 1/ 249.