فهرس الكتاب
{لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ:} يوفي {الرَّضاعَةَ} المفروضة [1] . والإتمام لا يدلّ على منع الزيادة، كقوله: {وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} [المائدة:3] .
والرّضاع والرّضاعة [2] اسم من الإرضاع [3] .
{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ:} أي: على الأب نفقة الوالدات المرضعات [4] .
و (الكسوة) : ما يكتسى من اللّباس [5] .
وهذا يدلّ أنّها نزلت في المطلّقات وإلا لكانت النّفقة واجبة للنّكاح لا للإرضاع [6] .
{لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ [7] } إِلاّ وُسْعَها: التّكلّف [8] : الأمر بغير المراد.
والوسع: الطّاقة [9] .
وقوله: {لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها} يحتمل معنيين: أحدهما: لا تدخل [10] الوالدة ضررا [11] على أب المولود بمنع الدّرّ عن الولد [12] ، والثاني: لا يدخل أب [13] الولد ضررا على الوالدة بالاسترضاع كرها من غير أجرة، أو بانتزاعه منها كرها [14] .
وقوله: {وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} يحتمل هذين الوجهين [15] .
{وَعَلَى الْوارِثِ:} المراد كلّ موسر من [16] ذي رحم محرم الأقرب فالأقرب، فإذا اشتركوا في استحقاق الميراث لزم كلّ واحد على قدر ميراثه [17] . (51 ظ)
ومأخذ الوارث من الورث والإرث وهو الأصل، يقال: فلان يرجع إلى إرث صدق،
(1) ينظر: تفسير القرآن الكريم 1/ 651.
(2) في ب: والرضاع.
(3) ينظر: لسان العرب 8/ 125 و 126 (رضع) .
(4) ينظر: تفسير الطبري 2/ 672، وتفسير القرآن الكريم 1/ 652، والنكت والعيون 1/ 250.
(5) ينظر: تفسير الطبري 2/ 672، والتبيان في تفسير القرآن 2/ 257، والبحر المحيط 2/ 216.
(6) ينظر: التفسير الكبير 6/ 116، وتفسير القرطبي 3/ 160.
(7) في الأصل وب: لا تكلّف نفسا، وهي قراءة شاذّة عزيت إلى أبي رجاء في مختصر في شواذ القراءات 14.
(8) في ب: التكليف. وينظر: التبيان في تفسير القرآن 2/ 257، ومجمع البيان 2/ 112.
(9) ينظر: تفسير غريب القرآن 89، وتفسير الطبري 2/ 672 - 673، والبغوي 1/ 212.
(10) في ع: يدخل، وهو تصحيف.
(11) في ب: ضرارا.
(12) ينظر: تفسير مجاهد 1/ 109، والطبري 2/ 674 - 676، والنكت والعيون 1/ 250.
(13) في ب: أن.
(14) ينظر: تفسير غريب القرآن 89، وتفسير الطبري 2/ 674 - 676، والبغوي 1/ 212.
(15) ينظر: تفسير الطبري 2/ 674 - 676، تفسير القرآن الكريم 1/ 652 - 653، وتفسير البغوي 1/ 212.
(16) (موسر من) ساقطة من ك.
(17) ينظر: تفسير الطبري 2/ 680، والبغوي 1/ 213، والقرطبي 3/ 168.