فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 725

> 124 >"أن رسول الله نهى أن يصلى في أعطان الإبل ، ورخَّص أن يصلى في مراح الغنم".

ومر في الوضوء حديث أسيد بن حضير وغيره .

المقرئ ، نا يحيى بن أيوب ، عن زيد بن جبيرة ، عن داود بن حصين ، عن نافع ، عن ابن عمر"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلى في سبعة مواطنَ: في المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، وفي الحمام ، وفي معاطن الإبل ، وفوق ظهر بيت الله".

خرجهُ ( ت ق ) وزيدٌ واهٍ .

أبو صالح ، نا الليث ، حدثني نافع ، عن ابن عمر ، عن عمرَ ؛ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"سبعةُ مواطنَ لا تجوز فيها الصلاة ؛ ظهر بيت الله ، والمقبرةُ ، والمزبلةُ ، والمجزرةُ ، والحمامُ ، وعطنُ الإبلِ ، ومَحَجَّةُ الطريق".

خرجه ابن ماجه ، وأبو صالحٍ ليس بعمدة .

الدراوردي عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"الأرضُ كلُّها مسجدٌ إلا المقبرةَ والحمَّامَ".

وكان الدراورديُّ تارةً يسقطُ أبا سعيدٍ منه .

100 -مسألة: لا تصحُّ الفريضةُ في الكعبةِ ، ولاَ على ظهرها .

وقال أبو حنيفة: تجوزُ إذا - كانَ - بين يديهِ شيءٌ .

وعن مالكٍ كالمذهبينِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت