فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 725

> 125 > وقال الشافعي: لا تصح ، إلا أن يستقبل سترةً مثبتةً ، أو خشبةً شاخصةً متصلةً بالبناء .

وحجتنا الحديث المذكور .

101 -مسألة: إِذَا صلَّى في دار غَصْبٍ أو ثوبِ غصبٍ ، لم تصحَّ .

وعنهُ: تصحُّ كالباقينَ .

أحمد ، نا شاذان ، نا بقية ، عن عثمان ، بن زفر ، عن هاشم ، عن ابن عمر:"من اشترى ثوبًا بعشرةٍ فيها درهمٌ حرامٌ ، لم يقبلْ له صلاته ثم أدخلَ أصبعيهِ في أذنيه ، وقال: صمتا إن لم أكن سمعتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يقولهُ".

هاشم لا ندري من هو .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت