> 125 > وقال الشافعي: لا تصح ، إلا أن يستقبل سترةً مثبتةً ، أو خشبةً شاخصةً متصلةً بالبناء .
وحجتنا الحديث المذكور .
101 -مسألة: إِذَا صلَّى في دار غَصْبٍ أو ثوبِ غصبٍ ، لم تصحَّ .
وعنهُ: تصحُّ كالباقينَ .
أحمد ، نا شاذان ، نا بقية ، عن عثمان ، بن زفر ، عن هاشم ، عن ابن عمر:"من اشترى ثوبًا بعشرةٍ فيها درهمٌ حرامٌ ، لم يقبلْ له صلاته ثم أدخلَ أصبعيهِ في أذنيه ، وقال: صمتا إن لم أكن سمعتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يقولهُ".
هاشم لا ندري من هو .