فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 725

> 22 > وهذا خبر واه لأمور .

10 -مسألة: أسآر السباع: على روايتين لأحمد: إحداهما طاهرة ، كقول مالك والشافعي ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"الماء طهور ، لا ينجسه شيء".

وروي عن أيوب بن خالد الحراني - وهو منكر الحديث - عن محمد بن علوان - وليس بعمدة - عن نافع ، عن ابن عمر ، قال:"خرج رسول الله - ق 4 - ب - / - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره ، فسار ليلا ، فمروا على رجل جالس عند مقراة له ، فقال عمر: يا صاحب المقراة ، أولغت السباع في مقراتك ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا صاحب المقراة ، لا تخبره ، هذا تكلف ، لها ما حملت في بطونها ، ولنا ما بقي شراب وطهور".

وهذا لم يصح .

ابن وهب ، ثنا عبد الرحمن بن زيد ، عن أبيه ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ،"سئل رسول الله عن الحياض تكون فيما بين مكة والمدينة ، فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليها ، فقال: لها ما أخذت في بطونها ، ولنا ما بقي شراب وطهور".

عبد الرحمن ضعفوه .

الشافعي ، أنا سعيد بن سالم ، عن ابن أبي حبيبة ، عن داود بن الحصين ، عن أبيه ، عن جابر ، قيل:"يا رسول الله ، أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ قال: وبما أفضلت السباع".

ابن أبي حبيبة - هو إبراهيم ، واه - وتابعه إبراهيم بن أبي يحيى ، وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت