> 23 > ( ضعيف ) .
وداود له مناكير ، وأبوه مجهول .
11 -مسألة: البغل والحمار وجوارح الطير نجس خلافًا لمالك والشافعي .
لحديث جابر"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، ورخص في الخيل"أخرجه ( خ ) .
وأيوب ، عن محمد ، عن أنس قال:"أتانا منادي رسول الله فقال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر ؛ فإنها رجس".
أخرجه ( خ س ق ) .
وعن جويبر - وهو متروك - عن الضحاك ، عن ابن عباس:"كنت ردف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حمار له ، فأصاب ثوبي من عرقه ، فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أغسله".
12 -مسألة: الكلب والخنزير وسؤرهما نجس .
لخبر أبي هريرة أن رسول الله قال:"إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا".
متفق عليه .