> 24 > ولمسلم:"إذا ولغ"وزاد:"أولاهن بالتراب".
إسماعيل بن الخليل ، ثنا علي بن مسهر ، عن الأعمش ، عن أبي صالح وأبي رزين ، عن أبي هريرة مرفوعًا:"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات".
أخرجه الدَّارقطنيُّ ، وقوى سنده .
( خ ) شعبة ، عن أبي التياح ، عن مطرف ، عن عبد الله بن مغفل ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -"أنه قال في الإناء إذا ولغ فيه الكلب اغسلوه سبع مرات ، وعفروه الثامنة في التراب" ( خ ) .
الجارود - واه - عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن هبيرة ، عن علي مرفوعًا:"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ، فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء".
13 -مسألة: وجوب - ق 5 - أ - / السبع خلافًا للحنفية .
واحتجوا بخبر لعبد الوهاب بن الضحاك - متروك - ثنا إسماعيل بن عياش ، عن هشام بن عروة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:"في الكلب يلغ في الإناء ، أنه يغسله ثلاثًا ، أو خمسا أو سبعًا".
ضعفه الدَّارقطنيُّ ، وقال: روى عبد الملك ، عن عطاء ، عن أبي هريرة