> 25 > قوله:"يغسله ثلاثا"والصحيح سبع مرات .
14 -مسألة: يجب غسل النجاسة سبعا .
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا وذكروا: حديث أيوب بن جابر ، عن عبد الله بن عصمة ، عن ابن عمر قال:"كانت الصلاة خمسين ، والغسل من الجنابة سبعًا ، والغسل من البول سبع مرار ، فلم يزل - صلى الله عليه وسلم - يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا ، والغسل من الجنابة ومن البول مرة".
ابن عصمة واه ، وأيوب فيه ضعف ، وقيل: أيوب أضعف من ابن عصمة .
15 -مسألة: غسالة النجاسة إذا انفصلت بعد طهارة المحل غير متغيرة ، فهي طاهرة ، وكذلك البول على الأرض إذا كوثر بالماء ولم يتغير الماء .
وهو قول مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة: نجس .
لنا حديث الأعرابي:"صبوا على بوله ذنوبًا من ماء".
ثم لو كان لم يطهر المكان لكان آمرًا بزيادة تنجيس المسجد .
فذكر جرير بن حازم ، سمع عبد الملك بن عمير ، عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال:"قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجد ، فبال فيها ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه ، وأهريقوا على مكانه ماء".