فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 725

> 25 > قوله:"يغسله ثلاثا"والصحيح سبع مرات .

14 -مسألة: يجب غسل النجاسة سبعا .

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا وذكروا: حديث أيوب بن جابر ، عن عبد الله بن عصمة ، عن ابن عمر قال:"كانت الصلاة خمسين ، والغسل من الجنابة سبعًا ، والغسل من البول سبع مرار ، فلم يزل - صلى الله عليه وسلم - يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا ، والغسل من الجنابة ومن البول مرة".

ابن عصمة واه ، وأيوب فيه ضعف ، وقيل: أيوب أضعف من ابن عصمة .

15 -مسألة: غسالة النجاسة إذا انفصلت بعد طهارة المحل غير متغيرة ، فهي طاهرة ، وكذلك البول على الأرض إذا كوثر بالماء ولم يتغير الماء .

وهو قول مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة: نجس .

لنا حديث الأعرابي:"صبوا على بوله ذنوبًا من ماء".

ثم لو كان لم يطهر المكان لكان آمرًا بزيادة تنجيس المسجد .

فذكر جرير بن حازم ، سمع عبد الملك بن عمير ، عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال:"قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجد ، فبال فيها ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه ، وأهريقوا على مكانه ماء".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت