فهرس الكتاب
> 152 > قلتُ: فيه إسحاقُ بنُ زبريق ، وقدِ اختلفَ فيهِ حتَّى إنَّ محمدَ بن عوفٍ قدْ كذبهُ .
ويروَى عنِ ابنِ عمرَ ، عنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - لكنْ من طريق بحر بن كنيز - متروكٌ .
125 -مسألة: وجوبُ الفاتحةِ .
وعنهُ: تجزئهُ آيةٌ ، كقولِ أبي حنيفةَ .
ففي"الصحيحين"لمحمود بن الربيع ، عن عبادة مرفوعًا:"لا صلاةَ لمن لمْ يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ".
وللدارقطنيِّ:"لاَ تجزئُ صلاةٌ لمنْ لم يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ"وصَحّحَ إسنادهُ .
ورواهُ بلفظٍ آخرَ:"لاَ تقرءوا إذا جَهَرْتَ إلا بأُمِّ القرآن"وإسنادهُ ثقاتٌ .
ولمسلم: العلاءُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، أنهُ سمعَ أبا السائبِ قال: سمعتُ أبا هريرةَ يقول: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:"من صلَّى صلاةً ، لمْ يقرأْ فيها بأم القرآنِ ، فهي خداجٌ ، فهي خداجٌ ، غيرُ تمامٍ ."
فقلتُ: يا أبا هريرة ، إني أحيانًا أكونُ وراءَ الإمامِ .
فقالَ: اقرأْ بها في نفسكَ يا فارسيُّ"."
قالوا: هذا محمول على الكمالِ ، وذكروا أحمدَ ، نا يحيى بن سعيد ، عن جعفر بن ميمون ، نا أبو عثمان النهدي ، عن أبي هريرة"أن رسول الله - أمرهُ - أن يخرجَ فيُنادي: لاَ صلاة إلا بقراءةِ فاتحةِ الكتابِ ، فما زاد".
نعيمُ بنُ حمادٍ ، أنا ابنُ المباركِ ، حدثنا أبو حنيفةَ ، عنْ عطاءٍ ، عنْ أبي هريرةَ ،