فهرس الكتاب
> 153 > قال:"نَادى مُنادِي رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لاَ صلاة إلا بقراءةٍ ، ولو بفاتحةِ الكتابِ".
تفردَ به أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ الكوفي ، ولا يُعرف عن نعيمٍ ، وفيهِ مقالٌ ، وكذا جعفرٌ بنُ ميمون ؛ قالَ ابنُ معينٍ: ليس بثقةٍ .
وقالَ غيرهُ: ليسَ بقويٍّ .
جبارةُ - لينٌ - نا شبيبُ بنُ شيبةَ - واهٍ - عنْ هشامٍ ، عن أبيهِ ، عن عائشة مرفوعًا - ق 34 - أ - /:"كل صلاةٍ لاَ يقرأُ فيها بفاتحةِ الكتابِ وآيتين ، فهيَ خداجٌ".
واحتجُّوا بحديث أبي هريرةَ"أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - علم رجلًا الصلاةَ فقالَ: كبرْ ، ثم اقرأْ ما تيسرَ معكَ من القرآنِ".
أخرجاه .
ويروَى عن أبي سعيد - ما أدْرِي من أينْ أتوا بهِ ؟ ! - مرفوعًا:"لاَ صلاةَ إلا بالفاتحة أو غيرها".
فقوله للرجلِ ، لعلهُ قبلَ نزولِ الفاتحةِ ، أو قدْ ضاقَ الوقتُ عليه أن يحفظها ، أو كانت معلومة عنده ، وأنها واجبةٌ ، فعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يعرف ذلك ، فما ذكرها له .
126 -مسألة: لاَ تجبُ على المأْمومِ .
وقالَ الشافعي: تجبُ في السرِّ ، وإنْ جهرَ فقولاَنِ .
لنا: ( جابرُ الجعفي ) - واهٍ - عن أبي الزبير ، عن جابر مرفوعًا:"من كان له إمام فقراءته له قراءةٌ".
أخرجه أحمد .
إسحاقُ الأزرقُ ، عن أبي حنيفةَ ، عن موسى بن أبي عائشةَ ، عن عبد الله بن شداد ، عن جابر مرفوعًا مثله .