فهرس الكتاب
> 157 > 127 - مسألة: يسنُّ للمأمومِ أن يقرأ بسورةٍ مع الحمد في المخافتة .
وقال أبو حنيفة: لا تسن القراءةُ خلفَ الإمامِ .
محمدُ بن المبارك الصوري ، ثنا صدقةُ بنُ خالد ، نا زيد بن واقد ، عن حزام بن حكيم ومكحول ، عن نافع بن محمود ، أنه سمع عبادة يقول: قال رسول الله:"لا يقرأن أحد منكم شيئًا إذا جهرتُ إلا بأم القرآنِ".
قال الدَّارقطنيُّ: رجالهُ ثقاتٌ .
ثم روى عن عمر بن علك ، ثنا أحمد بن سيار ، ثنا زكريا الوقار ، ثنا بشر ابن بكر ، ثنا الأوزاعي ، عن يحيى ، عن أبي سلمةَ ، عن أبي هريرة مرفوعًا:"إذا أسررتُ بقراءتي فاقرءوا ، وإذا جهرتُ فلا يقرأن معي أحدٌ".
زكريا وضاع .
وذكروا خبرَ عمرانَ بن حصينٍ"أن رسول الله نهاهم عن القراءة خلف الإمام".
قلتُ: محمولٌ على جهرِهِ .
فإنَّ اللهَ أمَرنا بالإنصاتِ .
128 -مسألة: تجبُ ( الفاتحةُ ) في كلِّ ركعةٍ .
وقال أبو حنيفة: تجبُ في ركعتين .
قلنا: علمَ الرسول ذاك الأعرابي ، فأمره بالقراءة ، ثم قال:"افعل ذلك في صلاتك كلها".