فهرس الكتاب
> 158 > متفق عليه .
-ق 35 - أ - / وسيأتي ذلك ، ويأتي حديث رفاعةَ الزرقي .
يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ، وفي الركعتين الأخريين بأمِّ الكتابِ ، وكانَ يطيلُ أولَ ركعةٍ من صلاة الفجرِ ، وأولَ ركعةِ من صلاة الظهرِ"أخرجاه .
أحمدُ ، نا عبد الرحمن ، عن معاوية بن صالح ، عن أبي الزاهرية ، عن كثير بن مرة ، عن أبي الدرداء ، أن رجلًا قال:"يا رسول الله ، أفي كل صلاةٍ قرآن ؟ فقال: نعم ."
فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه"."
وقد روى أصحابنا من حديث أبي عبادة ، وأبي سعيد ؛ أمرنا رسولُ الله أن نقرأ بالفاتحة في كل ركعة .
ورووا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لاَ صلاَة لمنْ لم يقرأْ في كل ركعةٍ".
وما عرفتُ هذين الحديثين .
فذكروا أن الأشعريينَ قالوا لأبي لأبي مالك الأشعري: صل بنا صلاةَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - .
فقرأ في الأوليين ، ولم يقرأ في الأخريين .
قلنا: أين سنده ؟ وعن علي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"القراءة في الأوليين"وهذا صنعه الحارثُ - وهو مجروحٌ - عن علي ، ووقفه بعضهمْ .
محمدُ بن مهاجرٍ - كذابٌ - ثنا وهب بن جرير ، عن أبيه ، عن أبي يزيد