فهرس الكتاب
> 159 > المدني ، عن عكرمةَ ، عن ابن عباسِ قال:"ليسَ في الظهر والعصرِ قراءةُ".
129 -مسألة: لا تسنُّ قراءةً السورةِ في الأخريينِ خلافًا لأحدِ قولي الشافعيّ .
لنا: حديثُ أبي قتادةَ المذكورُ .
قلت: وللشافعي حديثٌ صحيحٌ في قراءةِ الأُخريينِ من الظهرِ على النصفِ منَ الأوليينِ ، وأن قراءةَ الأوليينِ من العصرِ على نحوِ الأخريينِ من الظهرِ .
130 -مسألة: يستحبُّ تطويلُ الأولى من كلِّ صلاةٍ .
وقال أبو حنيفة: في الفجر فقط .
وقال الشافعي: لا يطيل في الكل .
لنا: خبر أبي قتادة .
131 -مسألة: لا يُكرهُ عدُّ الآي في الصَّلاةِ .
وقال أبو حنيفة: يُكرهُ .
وذكر أصحابنا عن أنس قال:"رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يعد الآي في الصلاة".
ولم يصح ، إنما ذا عن الحسنِ ، وإبراهيمِ ، وعروةَ ، وعطاءِ ، وطاوسٍ"أنهم كانوا لا يرون بعد الآي في الصلاة بأسا".
132 -مسألة والجاهلُ يسبحُ بقدرِ الفاتحةِ .