فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 725

> 159 > المدني ، عن عكرمةَ ، عن ابن عباسِ قال:"ليسَ في الظهر والعصرِ قراءةُ".

129 -مسألة: لا تسنُّ قراءةً السورةِ في الأخريينِ خلافًا لأحدِ قولي الشافعيّ .

لنا: حديثُ أبي قتادةَ المذكورُ .

قلت: وللشافعي حديثٌ صحيحٌ في قراءةِ الأُخريينِ من الظهرِ على النصفِ منَ الأوليينِ ، وأن قراءةَ الأوليينِ من العصرِ على نحوِ الأخريينِ من الظهرِ .

130 -مسألة: يستحبُّ تطويلُ الأولى من كلِّ صلاةٍ .

وقال أبو حنيفة: في الفجر فقط .

وقال الشافعي: لا يطيل في الكل .

لنا: خبر أبي قتادة .

131 -مسألة: لا يُكرهُ عدُّ الآي في الصَّلاةِ .

وقال أبو حنيفة: يُكرهُ .

وذكر أصحابنا عن أنس قال:"رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يعد الآي في الصلاة".

ولم يصح ، إنما ذا عن الحسنِ ، وإبراهيمِ ، وعروةَ ، وعطاءِ ، وطاوسٍ"أنهم كانوا لا يرون بعد الآي في الصلاة بأسا".

132 -مسألة والجاهلُ يسبحُ بقدرِ الفاتحةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت