> 175 > وعن ابن مسعود قال:"إذَا صليتمْ على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقولُوا: اللهمَّ صلِّ على محمدٍ وعلَى آلِ محمدٍ ."
"الحديث ، رواهُ ( ق ) ."
145 -مسألة: يجلسُ في التشهُّدِ الأوَّلِ مفترشًا ، وفي الثاني متوركًا .
وقالَ مالكٌ: يتوركُ فيهما .
وقال أبو حنيفة: يفترش .
ولنا: الليث ، عن خالد ، عن سعيد ، عن محمد بن عمرو بن حلحلة ، عن محمد بن عمرو بن عطاء"أنهُ كانَ جالسًا مع نفرٍ من أصحابِ رسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فذكرنًا صلاتهُ ، فقالَ أبو حميدٍ الساعديُّ: أنَاكنتُ أحفظكمِ لصلاةِ رسولِ الله ؛ رأيتهُ إذا كبرَ جعلَ يديهِ حذوَ منكبيهِ ، , وإذا ركعَ - ق 39 - أ - / أمكنَ يديهِ منْ ركبتيهِ ثمَّ هصرَ ظهرهُ ، وإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه ، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما ، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ، ونصب اليمنى ، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدَّم رجله اليسرى ، ونصبَ الأخرى ، وقعد على مقعدته ."
تفرد به ( خ ) .
عاصمُ بن كليب ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر قال:"قدمتُ المدينة ، فقلتُ: لأنظرنَّ إلى صلاةِ رسولِ اللهِ ، فلما جلسَ افترشَ رجله اليسرى ، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ، ونصب رجله اليمنى"صححه ( ت ) .
عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال:"سنةُ الصلاةِ أنْ يفترشَ اليسرَى ، وينصبَ اليمنَى".
146 -مسألة: التسليمُ فرضٌ .
وقالَ أبُو حنيفةَ: لاَ يجبُ ؛ بل يخرجُ بكلِّ ما ينافِيها .