> 176 > ولنا قوله - صلى الله عليه وسلم -:"وتحليلها التسليم"ولهم حديث عبد الله بن عمرو الذي مر ، وفي سنده ، الأفريقيُّ ضعيفٌ .
ورواه ( ت ) نا أحمد بن محمد ، نا ابن المبارك ، أنا عبد الرحمن بن زياد ، عن عبد الرحمن بن رافع ، وبكر بن سوادة ، أخبراه عن عبد الله مرفوعًا قال:"إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم ، فقد جازت صلاته".
ومرَّ خبرُ ابن مسعود ، وفيه:"فإذا قلت ذلك ، فقد تمت صلاتك".
147 -مسألة: التسليمةُ الثَّانيةُ تجبُ في المكتوبةِ .
وعنه: أنها سنة - كقول أبي حنيفة ، والشافعي في الجديد .
وقال مالك: السنةُ واحدةٌ .
ولنا خبر جابر بن سمرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:"ألا يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ، ثم يسلم عن يمينه وشماله".
أبو سعيد المؤدب ، عن زكريا ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عبد الله قال:"ما نسيت من الأشياء ، فلم أنس تسليم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة ، عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله".
سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحوه .
الحسن بن صالح ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال: كان رسول الله يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده .