> 186 > 158 - مسألة: إذَا تعمَّدَ سبقَ إمامهِ بركنٍ ، بطلتْ صلاتهُ .
وقالَ الشافعيُّ: لاَ .
-ق 42 - ب - / ولنا حديث أنس مرفوعًا:"إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبَّر فكبرُوا ، وإذا ركَعَ فاركعوا ، وإذا سجدَ فاسجدوا"أخرجاه .
قلتُ: وحديث:"أمَا يخشَى الَّذي يرفعُ رأْسهُ قبلَ الإمامِ ، أنْ يحوِّل اللهُ رأسهُ رأْس حمارٍ"أخرجاهُ .
159 -مسألة: ويقطعُها الكلبُ الأسودُ ، وفِي المرأةِ والحمارِ روايتانِ .
( ت ) قال أحمد: الذي لا أشك فيه ، أن الكلب الأسود يقطع الصلاة ، وفي نفسي من الحمار والمرأة شيءٌ .
والجمهور: لا يقطعها شيء .
شعبة ، نا حميد بن هلال ، سمع عبد الله بن الصامت ، عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل ، المرأة والحمار والكلب الأسود ."
قلت: ما بال الأسود من الأحمر ؟ قال: ابن أخي ، سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني ، فقال: الكلب الأسود شيطانٌ" ( م ) ."
هشام ، عن قتادة ، عن زرارة ، عن سعد بن هشام ، عن أبي هريرة ، أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"يقطع الصلاة المرأة والكلبُ والحمارُ" ( م ) .