> 187 > أحمد ، ثنا عبد الأعلى ، نا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عبد الله ابن مغفل ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"يقطعُ الصلاةَ المرأةُ والكلبُ والحمارُ".
قلتُ: صحيحٌ .
ورواه ( ق ) .
قيل: فالحديث واحد ، فما وجه توقف أحمد ؟ قلنا: ثبت أن عائشة قالت:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وأنا معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة".
وصح عن ابن عباس قال:"أتيت رسول الله وهو يصلي ، فنزلت عن الحمار ، وتركته أمام الصف ، فما بالاه".
ولهم من الدَّارقطنيُّ حديث يحيى بن المتوكل ، ثنا إبراهيم بن يزيد ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شيء ، وادرأ ما استطعت".
فإبراهيم هو الخوزي: متروك .
إسماعيل بن عياش ، عن إسحاق بن أبي فروة - واهٍ - عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة مرفوعًا:"لا يقطعُ صلاة المرءِ امرأةٌ ولا كلبٌ ولا حمارٌ".
أبو أسامة ، نا مجالد - لينٌ - عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد مرفوعًا:"لا يقطعُ الصلاةَ شيءٌ".
عفير بن معدان - واهٍ - عن سليم بن عامر ، عن أبي أمامة مرفوعًا مثله .
إدريس بن يحيى الخولاني ، عن بكر بن مضر ، عن صخر بن عبد الله بن