> 32 > الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس مرفوعًا:"إنما حرم من الميتة - ق 6 - أ - / أكلها ، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به".
ضعف الدَّارقطنيُّ عبد الجبار .
زافر بن سليمان ، عن أبي بكر الهذلي ، حدثنا الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ألا كل شيء من الميتة حلال ، إلا ما أكل منها ، فأما الجلد والشعر والصوف والسن والعظم ، فكل هذا حلال ، لأنه لا يذكى".
قال الدَّارقطنيُّ: الهذلي متروك .
عثمان ابن بنت شرحبيل ، ثنا يوسف بن السفر ، ثنا الأوزاعي ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أم سلمة ، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ، ولا بصوفها وشعرها وقرنها إذا غسل بالماء".
يوسف متهم .
-ولهم خبر في"كامل بن عدي"عن عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد ، نا أبي ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا:"ادفنوا الأظفار والدم والشعر ؛ فإنه ميتة".
عبد الله واه .
19 -مسألة: عظم الميتة نجس ، خلافًا لأبي حنيفة .
لنا:"لا تنتفعوا من الميتة بشيء".
ولهم: خبر يوسف بن السفر ، وهو ساقط .
وخبر عبد الوارث بن سعيد ، عن ابن جحادة ، عن حميد الشامي ، عن