> 33 > سليمان المنبهي ، عن ثوبان ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"اشتر لفاطمة قلادة من عصب ، وسوارين من عاج".
فحميد وشيخه مجهولان .
وقال ابن قتيبة: ليس العاج هنا الذي تعرفه العامة ؛ ذاك ميتة منهي عنه ، إنما هو الذبل ، قاله الأصمعي .
20 -مسألة: جلد ما لا يؤكل لا يطهر بالذبح خلافًا لأبي حنيفة .
واحتج له ب:"دباغ الأديم ذكاته".
21 -مسألة: بول ما يؤكل طاهر في رواية خلافًا للشافعي .
ووافقنا أبو حنيفة في الحمام والعصافير .
لنا: البخاري ومسلم ، من حديث أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس"أن رهطًا من عكل - أو قال: عرينة - قدموا المدينة ، فأمر لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بلقاح ، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها ، فشربوا ، حتى إذا برئوا قتلوا الراعي ، واستاقوا النعم ، فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - غدوة ، فبعث الطلب في أثرهم ، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم ، فأمر بهم ، فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمر أعينهم ، وألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون".
قال أبو قلابة: هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا وحاربوا الله ورسوله .
يحيى بن أبي بكير ، ثنا سوار ، عن مطرف بن طريف ، عن أبي الجهم ، عن البراء مرفوعًا:"لا بأس ببول ما أكل لحمه".