فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 725

> 253 > 195 - مسألة: يستحبُّ للنساءِ الجماعةَ .

وعنه لا يستحب ، كأبي حنيفة ، ومالك .

لنا حديثُ أم ورقةَ"أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أذنَ لها أن تؤمَّ نساءَها".

وقد مرَّ في الأذان .

ويروى في حديث:"وتصلي معهنَّ في الصفِّ".

196 -مسألة: إنْ صلتْ في صفِّ الرجالِ ، لم تبطلْ صلاتُها ، ولاَ صلاةُ منْ يلِيها .

وقال أبو حنيفة: تبطلُ صلاةُ من يلي جانبيها ، ومن يحاذيها ومن وراءها .

وقال داود: تبطلُ صلاتُها دونَهم .

لنا: الزهري ، عن عروةَ ، عن عائشة:"كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاتهُ من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلةِ ، كاعتراض الجنازةِ".

( خ م ) .

-ق 59 - أ - / فذكروا خبرَ:"يقطعُ الصلاةَ: المرأةُ ، والكلبُ ، والحمارُ".

قلنا: إنما أراد إذا مروا بينَ يدي المصلي ، وليسَ بينَ يديه سترةٌ .

مالك ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن أنس"أن جدته مليكةَ دعتْ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعتهُ ، فأكلَ منه ، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قومُوا ، فلأصلي لكم ."

قالَ أنس: فقمتُ إلى حصير قد اسودَّ من طولِ ما لبسَ ، فنضحتهُ بماءٍ ، فقامَ عليهِ رسولُ اللهِ ، وقمتُ أنا واليتيمَ وراءهُ ، وقامتِ العجوزُ من ورائنا ، فصلى بنا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ركعتينِ ، ثمَّ انصرفَ"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت