> 254 > أخرجاه .
قلت: صلاتُها وحْدها في صفٍّ يدلُّ علَى جوازِ ذلكَ لَها ، وعلَى منْعِها منْ مصافةِ أنسٍ واليتيمِ .
197 -مسألة: القارئُ الخاتمُ إذا كانَ يعرفُ أحكامَ الصَّلاةِ أولى منَ الفقيهِ الَّذي لاَ يحسنُ إلا الفاتحةَ ، خلافًا لهُم .
فقد مر حديث أبي موسى:"وليؤمكُم أقرؤُكُم".
وحديثُ الأعمش وغيره ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن أوس بن ضمعج ، عن أبي مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواءً ، فأعلمُهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواءً ، فأقدمهم هجرةً ، فإن كانوا في الهجرة سواء ، فأكبرهم سنًا ، ولا تؤمن رجلًا في سلطانِهِ ، ولا تجلسْ على تكرمتِه في بيتهِ حتى يأذنَ لكَ" ( م ) .
شعبةُ وغيره ، عن قتادة ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا كان ثلاثةٌ ، فليؤمهم أحدُهم ، وأحقُّهم بالإمامةِ أقرؤهمْ" ( م ) .
أيوبُ السختياني ، عن عمرو بن سلمة ، قال:"كانَ الركبانُ يمرون بنا راجعونَ من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأدْنو منهم ، فأسمعَ حتى حفظت قرآنًا ، فانطقَ أبي بإسلام قومه ، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قدموا أكثركم قرآنًا ."
فنظروا ، فما وجدَ فيهم أحدٌ أكثر قرآنًا مني .
فقدموني وأنا غلامٌ ، فصليتُ بهمْ" ( خ ) ."
198 -مسألة: لا تصحُّ إمامةُ الفاسقِ .