فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 725

> 258 > 199 - مسألة: لا تصحُّ إمامةُ الصبيِّ في الفرضِ ، وفي النفلِ روايتانِ .

وقالَ الشافعي: تصح فيهما .

وحجته حديث عمرو بن سلمة ، وقد أم قومه في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - .

رواه ( خ ) .

قلنا: لا حجة فيه ؛ لأنه كانَ في أولِ إسلامِ القومِ ، ولم يعلموا بجميع الواجباتِ ؛ وما فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر على ذلكَ .

200 -مسألة: لا يصحُّ اقتداءُ المفترضِ بمتنفلٍ ، ولاَ منْ يصلِّي الظهرَ بمنْ يصلَّي العصْرَ .

وصححه الشافعي .

وعن أحمد نحوه .

في ( خ م ) عن أنس:"إنما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ بهِ".

قلتُ: لا يدلُّ .

ولهم ابن عيينة ، عن عمرو ، سمع جابرًا قال:"كانَ معاذٌ يصلي معَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم يرجعُ فيؤمنا"وقالَ مرةً ،"فيصلي بقومه" ( خ م ) .

قيل: هذه قضية عين ؛ يحتمل أن يكون متنفلًا بالأولى .

قالوا: فقد جاءَ في الحديث:"فتكونُ له تطوعًا".

يعني الثانية .

قلنا: ذا ظن من الراوي .

عبدُ الوهاب الثقفي ، نا عنبسة ، عن الحسن ، عن جابر"أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ محاصرًا بني محارب ، ثم نودِي في الناس أن الصلاةَ جامعة ، فجعلهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - طائفتين ؛ طائفة مقبلة على العدو ، فصلى بطائفة ركعتين ثم سلَّمَ ،"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت