> 272 > 215 - مسألة: إذا قامَ لحاجةٍ ولم ينوِ الإقامةَ قصرَ أبدًا .
وقال الشافعي: يقصرُ إلى سبعة عشرَ أو ثمانية عشرَ يومًا .
معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن جابرٍ قال:"أقامَ رسولُ اللهِ بتبوك عشرينَ يومًا يقصرُ الصَّلاةَ".
قلتُ: رواهُ ( د ) وقالَ: غيرُ معمرٍ لا يسندُهُ .
عاصمٌ الأحولُ ، عن عكرمةَ ، عن ابن عباسٍ - ق 63 - ب - / قال:"سَافرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - سَفرًا ، فصلى سبعةَ عشرَ يومًا: رَكعتين رَكعتين ، قال ابن عباس: فنحن نصلي فيما بيننا وبين سبعة عشر ركعتين ركعتين ، فإن أقمنا أكثرَ صَلَّينا أربعًا".
صَححهُ ( ت ) .
قلتُ: وخرجهُ ( خ د ) .