> 37 > عمرو بن ميمون بن مهران ، عن سليمان بن يسار ، أخبرتني عائشة"أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله ، فيخرج فيصلي وأنا انظر إلى - البقع - في ثوبه من أثر الغسل".
متفق عليه ، وغسلته للتنظف .
ثابت بن حماد - ضعفوه - عن ابن جدعان ، عن ابن المسيب ، عن عمار:"مر بي رسول الله ، وقد تنخمت فأصابت نخامتي ثوبي ، قال: فأقبلت أغسل ثوبي ، فقال لي: يا عمار ، ما نخامتك ودموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك ، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء".
رواه ابن عدي في"كامله".
24 -مسألة: تخليل الخمر .
لا يجوز خلافًا لأبي حنيفة .
لنا: مسلم من حديث الثوري ، عن السدي ، عن أبي هبيرة يحيى بن عباد ، عن أنس"أن أبا طلحة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمرًا ، قال: أهرقها ."
قال: أولا نجعلها خلا ؟ قال: لا"ز وقال معتمر بن سليمان ، عن ليث ، عن يحيى بن عباد ، عن أنس قال أبو طلحة للنبي - صلى الله عليه وسلم -:"إني اشتريت لأيتام خمرًا .
فقال: أهرق الخمر ، وكسر الدنان .
فأعاد ذلك عليه ثلاثًا"."