> 38 > أحمد ، نا القطان ، عن مجالد ، حدثني أبو الوداك ، عن أبي سعيد قال:"قلنا لرسول الله لما حرمت الخمر: إن عندنا خمرًا ليتيم لنا ، فأمرنا فأهرقناها".
مجالد ضعف .
فرج بن فضالة ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن أم سلمة"أنها كانت لها شاة تحلبها ، ففقدها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما فعلت الشاة ؟ ! قالوا: ماتت ."
قال: أفلا انتفعتم بإهابها .
فقلنا: إنها ميتة ! فقال: إن - ق 8 - أ - / إن دباغها يحل كما يحل خل الخمر"."
خرجه الدَّارقطنيُّ ، ووهى فرجًا .
وذكروا بلا سند:"خير خلكم خل خمركم".
ومنها:"يطهر الدباغ الجلد ، كما تخلل الخمرة - فتطهر -".
وهذا لا شيء .
25 -مسألة: إناء الفضة .
قال أبو حنيفة: يجوز المطعم بكثير الفضة .
وقال الشافعي: يكره إن احتيج إليه ، وإلا فيحرم .
لنا: ما خرج الدَّارقطنيُّ في"كتابه": ثنا الفاكهي ، نا - ابن أبي مسرة - ، نا يحيى بن محمد الجاري ، ثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من شرب في إناء ذهب أو فضة ، أو إناء فيه شيء من ذلك ؛ فإنما يجرجر في بطنه نار جنهم".