> 281 > والمسألةُ مبنيةٌ على أن فرضَ الوقت الجمعة ، وعندهم الظهرُ ، وله إسقاطُها بالجمعةِ .
ولنا خبرُ جابرٍ:"مَن كانَ يؤمنُ باللهِ ، فعليهِ الجمعةُ".
226 -مسألة: الخُطبَةُ شَرْط فيها .
وقالَ داودُ: مُستحبةٌ .
لنا قولُه - صلى الله عليه وسلم -:"صَلُّوا كما رَأيتُمُوني أُصَلِّي".
227 -مسألة: لا تجبُ القعدةُ بينَ الخُطبَتَينِ ، خلافًا للشَّافعيِّ .
لخبر زهير ، ثنا سماك ، أنبأني جابرُ بن سمرةَ"أنه رأى رسولَ اللهِ قائمًا يخطب على المنبر ، ثم يجلس ، ثم يقوم فيخطب قائمًا ."
قال جابرٌ: فمن نبأكَ أنهُ كانَ يخطبُ قَاعِدًا ، فقَد كَذبَ ، فقد واللهِ صليتُ معهُ أكثرَ من ألفي صلاةٍ"."
( م ) .
عبيدُ اللهِ ، عن نافع ، عن ابن عمرَ:"كانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطبُ يومَ الجمعةِ مرتَّين بينَهُما جلسةٌ".
( خ م ) .
فهذا على الاستحبابِ .
وأصحابنا رووا عن ابن عباسٍ أنه قالَ:"لَمِّا ثقلَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَلَسَ".
228 -مسألة: يُسَنُّ لهُ إذا صَعدَ يُسلِّمُ .