فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 725

> 281 > والمسألةُ مبنيةٌ على أن فرضَ الوقت الجمعة ، وعندهم الظهرُ ، وله إسقاطُها بالجمعةِ .

ولنا خبرُ جابرٍ:"مَن كانَ يؤمنُ باللهِ ، فعليهِ الجمعةُ".

226 -مسألة: الخُطبَةُ شَرْط فيها .

وقالَ داودُ: مُستحبةٌ .

لنا قولُه - صلى الله عليه وسلم -:"صَلُّوا كما رَأيتُمُوني أُصَلِّي".

227 -مسألة: لا تجبُ القعدةُ بينَ الخُطبَتَينِ ، خلافًا للشَّافعيِّ .

لخبر زهير ، ثنا سماك ، أنبأني جابرُ بن سمرةَ"أنه رأى رسولَ اللهِ قائمًا يخطب على المنبر ، ثم يجلس ، ثم يقوم فيخطب قائمًا ."

قال جابرٌ: فمن نبأكَ أنهُ كانَ يخطبُ قَاعِدًا ، فقَد كَذبَ ، فقد واللهِ صليتُ معهُ أكثرَ من ألفي صلاةٍ"."

( م ) .

عبيدُ اللهِ ، عن نافع ، عن ابن عمرَ:"كانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطبُ يومَ الجمعةِ مرتَّين بينَهُما جلسةٌ".

( خ م ) .

فهذا على الاستحبابِ .

وأصحابنا رووا عن ابن عباسٍ أنه قالَ:"لَمِّا ثقلَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَلَسَ".

228 -مسألة: يُسَنُّ لهُ إذا صَعدَ يُسلِّمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت