فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 725

> 304 > 260 - مسألة: يجوزُ للزَّوْجِ أنْ يغسلَ زوجتَهُ ، خلافًا لأبي حنيفةَ .

ابن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن عائشة قالت:"رجعَ إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم من جنازة - ق 70 - ب - / بالبقيع ، وأنا أجد صداعًا في رأسي ، وأنا أقول: وارأساهُ ."

فقال: بل أنا وارأساه .

ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي ، فغسلتكِ ، وكفنتُكِ ، ثم صليتُ عليكِ ، ودفنْتُكِ .

قلتُ: لكأني بك لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي ، فأعرست فيه ببعض نسائك ، فتبسم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم بدأ به وجعه الذي مات فيه"."

قلتُ: رواهُ أحمدُ ( س ق ) مِنْ حديثِ محمدِ بنِ سلمةَ عنهُ .

ورواهُ ( س ) من حديث إبراهيم بن سعد ، عن صالح ، عن الزهري ، فقال: عن عروة ، بدل عبيد الله .

فإن قيل: رواه ( خ ) وفيه:"قلتُ: وارأساهُ ."

فقال: ذلك لو كانَ وأنا حي ، فأستغفرُ لكِ ، وأدْعُو لكِ"."

وكذا صالح لم يقل:"وغسلتكِ" ( وابنُ إسحاق فقد تكلم في ابن إسحاق ) .

قلنا: وثقه ابن معين وغيره .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت