> 304 > 260 - مسألة: يجوزُ للزَّوْجِ أنْ يغسلَ زوجتَهُ ، خلافًا لأبي حنيفةَ .
ابن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن عائشة قالت:"رجعَ إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم من جنازة - ق 70 - ب - / بالبقيع ، وأنا أجد صداعًا في رأسي ، وأنا أقول: وارأساهُ ."
فقال: بل أنا وارأساه .
ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي ، فغسلتكِ ، وكفنتُكِ ، ثم صليتُ عليكِ ، ودفنْتُكِ .
قلتُ: لكأني بك لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي ، فأعرست فيه ببعض نسائك ، فتبسم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم بدأ به وجعه الذي مات فيه"."
قلتُ: رواهُ أحمدُ ( س ق ) مِنْ حديثِ محمدِ بنِ سلمةَ عنهُ .
ورواهُ ( س ) من حديث إبراهيم بن سعد ، عن صالح ، عن الزهري ، فقال: عن عروة ، بدل عبيد الله .
فإن قيل: رواه ( خ ) وفيه:"قلتُ: وارأساهُ ."
فقال: ذلك لو كانَ وأنا حي ، فأستغفرُ لكِ ، وأدْعُو لكِ"."
وكذا صالح لم يقل:"وغسلتكِ" ( وابنُ إسحاق فقد تكلم في ابن إسحاق ) .
قلنا: وثقه ابن معين وغيره .