> 308 > 263 - مسألة: الشَّهيدُ لا يُصَلَّى عليهِ ، خلافًا لأبي حنيفةَ ومالكٍ .
وللشافعي قولان .
( خ ) من حديث ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، أن جابرًا أخبره"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ، ثم يقول: أيهما أكثر أخذًا للقرآن ؟ ."
فإذا أشير له إلى أحدهما ، قدمه في اللحد ، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ، وأمر بدفنهم في ثيابهم ، ولم يصل عليهم ، ولم يغسلوا"."
أحمد ، نا صفوان بن عيسى ، نا أسامة بن زيد ، عن الزهري ، عن أنس"أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يومَ أحدٍ يكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد ، ودفنهم ، ولم يصل عليهم".
قلتُ: تبعه ابن وهب ، عن أسامة .
خرجهُ ( د ) .
وخرج ( د ) من حديث عثمان بن - ق 71 - ب - / عمر ، عن أسامة ، عن الزهري ، عن أنس قال:"لم يصل النبي - صلى الله عليه وسلم - على أحد منهم غير حمزة".
فذكروا: ابن أبي عدي ، ثنا شعبةُ ، عن حصين ، عن أبي مالك قال:"كانَ يجاء بقتلى أحد تسعة وعاشرهم حمزة ، فيصلى عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يدفنون التسعة ، ويدعون حمزة ، ويجاء بتسعة وحمزة عاشرهم ، فيصلى عليهم ، فيرفعون التسعة ، ويدعون حمزةَ".
قال المؤلف: حصين ضعيف .
قال يزيد بن هارون: كان قد نسي .