> 307 > ودليل الجواز: سفيان الثوري ، حدثني أبو إسحاق ، عن ناجية بن كعب ، عن علي"قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن عمك الشيخ الضال ماتَ ، فمن يواريه ؟ قال: اذهب فوار أباك ، ولا تحدثن حدثًا حتى تأتيني ."
فواريته ، ثم جئت ، فأمرني فاغتسلتُ ، ودعا لي"."
رواهُ ( س ) .
قلنا: كان هذا في أول الإسلام .
قلتُ: فأينَ الناسخُ ؟ !
262 -مسألة: يُغسلُ السقْطُ ويُصلَّى عليهِ ، إذا استكملَ أربعةَ أشهرٍ .
وقال أبو حنيفة ، ومالك: لا يغسل ، ولا يصلى عليه ، إلا أن يستهل .
وقال الشافعي: يغسل ، وفي الصلاة قولان .
صحح ( ت ) من حديث زياد بن جبير ، عن أبيه ، عن المغيرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"السقطُ يصلى عليه ، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمةِ".
البختري بن عبيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعًا:"صلوا على أطفالكم ؛ فإنهم من أفراطكم"رواه ابن ماجه .
والبختري ضعيف ، وأبوه مجهول .
فذكروا ( ت ) من حديث إسماعيل بن مسلم - واهٍ - عن أبي الزبير ، عن جابر مرفوعًا:"الطفْلُ لا يصلَّى عليه ، ولا يُورثُ ولا يرثُ حتى يستهلَّ"رواهُ ( ت ) .