> 306 > قلنا: لا يصح ، علي واه ، وابن إسحاقَ وشيخُهُ فيهما شيءٌ .
وقد رواه نوح بن يزيد ، والحكم بن أسلم ، عن إبراهيم بن سعد وكلاهما - مُستَثبتٌ - .
ورواه عبد الرزاق ، عن ( معمر ) ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل"أن فاطمةَ اغْتَسَلَتْ ."
وهذا مرسلٌ .
قالوا: فعن النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لا ينظرُ اللهُ إلى رجلٍ نَظَرَ إلى فَرْجِ امرأةٍ وبنتِها".
قالوا: وعندكم - ق 71 - أ - / إذا ماتت الزوجةُ قبل الدخول ، فله أن يغسلها ، وله أن يتزوج بابنتها .
قلنا: متى ماتت قبل الدخول ، جرى الموتُ مجرى الدخول ، فلا يتزوج بنتها في رواية ، ثم المراد بالخبر لو صح ؛ نظرُ تلذُّذِ ، وذلك لا يحل بعد الموتِ ، ثم ليسَ من ضرورةِ الغسل النظَرُ إلى الفرجِ .
261 -مسألة: ولا يجُوزُ أن يغسلَ قريبُه الكَافِرَ ، ولا يدفنَهُ .
وقال أبو حفص العكبري: يجوزُ ، وزعم أنه قول لأحمد .
أبو معشر - واه - عن محمد بن كعب القرظي ، عن عبد الله بن كعب بن مالك ، عن أبيه قال:"جاء ثابت بن قيس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أمهُ توفيت - وهي نصرانية - وهو يحب أن يحضرها ، فقال: ارْكَبْ دابتَكَ ، وسر أمامَها ، فإنك إذا كنتَ أمامها ، لم تكن معَها".
لم يصح .