> 40 > 27 - مسألة: وجوب الاستجمار .
وقال أبو حنيفة: مستحب ، واختلف المالكية .
عبد العزيز بن أبي حازم ، عن أبيه ، عن مسلم بن قرط ، عن عروة ، عن عائشة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا ذهب أحدكم لحاجته ، فليستطب بثلاثة أحجار ، فإنها تجزئه".
تابعه يعقوب بن عبد الرحمن ، عن أبي حازم ، أخرجه ( د س ) وصححه الدَّارقطنيُّ .
زمعة بن صالح ، عن سلمة بن وهرام ، عن طاوس مرسلًا:"إذا قضى أحدكم حاجته ، فليستنج بثلاثة أعواد ، أو ثلاثة أحجار ، أو ثلاثة حثيات من تراب".
زمعة: فيه لين .
ورواه ابن عيينة ، عن سلمة ، عن طاوس قوله ، ورواه كذاب ، عن طاوس ، عن ابن عباس مرفوعًا .
الأعمش ، عن مجاهد ، عن طاوس ، عن ابن عباس"أن رسول الله - ق 8 - ب - - صلى الله عليه وسلم - مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير ؛ أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة".
متفق عليه .
صالح بن محمد الترمذي - ساقط - ثنا القاسم بن عباد الترمذي ، ثنا صالح