> 41 > ابن عبد الله الترمذي ، عن أبي عامر ، عن نوح بن أبي مريم ، عن يزيد الهاشمي ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة مرفوعًا:"الدم مقدار الدرهم يغسل وتعاد منه الصلاة".
نوحٌ ليس بثقةٍ .
قال ابن حبان: هذا موضوع .
28 -مسألة: وجوب الاستجمار ثلاثًا .
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب عدد .
لنا قوله - صلى الله عليه وسلم - من حديث عائشة:"فليستطب بثلاثة أحجار".
وخرج مسلم للأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن سلمان"وقال له بعض المشركين وهم يستهزئون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة ."
قال سلمان: أجل ، أمرنا أن لا نستقبل القبلة ، ولا نستنجي بأيماننا ، ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ، ليس فيها رجيع ولا عظم"."
ولهم أحمد ، نا وكيع ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله قال:"خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - لحاجته ، فقال: التمس لي ثلاثة أحجار ."
فأتيته بحجرين - وروثة - فأخذ الحجرين وألقى الروثة ، وقال: إنها ركسٌ"."
( ت ) فيه اضطراب ، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه .
ثم لا دليل فيه ، بالجواز أن يكون أخذ حجرًا ثالثًا بدل الروثة .
: ابن كاسب ذو مناكير ، وسلمة ضعفه النسائي ، ومشاه غيره .