> 331 > وشحمًا ، فقالا: هذه شافعٌ ، وقد نهى رسول اللهِ أن نأخذ شافعًا"."
والشافعُ التي في بطنها ولدُها .
قلتُ: فأي شيءٍ تأخذانِ ؟ قالا: عناقًا: جذعةً أو ثنيةً ، فأخرجتُ إليهما عناقًا ، فتناولاها"."
رواه أحمد .
294 -مسألة: للخلطةِ تأثيرٌ في الزَّكاةِ .
وقال أبو حنيفة: لا تأثير لها .
لنا: حديث أنس"أنَّ أبا بكرٍ كتب له فريضة الصدقة"وفيه:"وما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّةِ" ( خ ) .
وحديث ابن عمر ؛ وفيه ذكر التفريق والخليطين ، وقد مرَّ .
الوليد بن مسلم ، عن ابن لهيعة ، عن يحيى بن سعيد ، عن السَّائب بن يزيد - ق 77 - أ - / عن سعد ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا يجمع بين متفرقٍ ، ولا يُفرق بين مجتمعٍ".
والخليطانِ: ما اجتمعا على الحوض والرَّاعي والفحل .
رواه الدارقطنيُّ .
وروى ( د ) من حديث سويد بن غفلة قال:"أتانا مصدقُ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقرأْتُ في عهدهِ: ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصَّدَقَةِ".
295 -مسألة: تجبُ الزكاةُ في مالِ الصغير والمجنونِ ، خلافًا لأبي حنيفةَ .