فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 725

> 331 > وشحمًا ، فقالا: هذه شافعٌ ، وقد نهى رسول اللهِ أن نأخذ شافعًا"."

والشافعُ التي في بطنها ولدُها .

قلتُ: فأي شيءٍ تأخذانِ ؟ قالا: عناقًا: جذعةً أو ثنيةً ، فأخرجتُ إليهما عناقًا ، فتناولاها"."

رواه أحمد .

294 -مسألة: للخلطةِ تأثيرٌ في الزَّكاةِ .

وقال أبو حنيفة: لا تأثير لها .

لنا: حديث أنس"أنَّ أبا بكرٍ كتب له فريضة الصدقة"وفيه:"وما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّةِ" ( خ ) .

وحديث ابن عمر ؛ وفيه ذكر التفريق والخليطين ، وقد مرَّ .

الوليد بن مسلم ، عن ابن لهيعة ، عن يحيى بن سعيد ، عن السَّائب بن يزيد - ق 77 - أ - / عن سعد ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا يجمع بين متفرقٍ ، ولا يُفرق بين مجتمعٍ".

والخليطانِ: ما اجتمعا على الحوض والرَّاعي والفحل .

رواه الدارقطنيُّ .

وروى ( د ) من حديث سويد بن غفلة قال:"أتانا مصدقُ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقرأْتُ في عهدهِ: ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصَّدَقَةِ".

295 -مسألة: تجبُ الزكاةُ في مالِ الصغير والمجنونِ ، خلافًا لأبي حنيفةَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت