> 332 > لنا: خبرُ المثنى بن الصباحِ - واهٍ - عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده"أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام ، فخطب الناس ، فقال: من ولي يتيمًا له مال فلْيَتَّجرْ له ، ولا يتركْهُ حتَّى تأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ".
عبيد بن إسحاق العطار - لينٌ - عن مندل - كذلك - عن أبي إسحاق الشيباني ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعًا:"احْفَظُوا اليتامى في أمْوالهم ، لا تأْكُلها الزَّكاةُ".
وعن محمد بن عبيد الله العرزمي - واهٍ - عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده مرفوعًا:"في مال اليتيم زكاةٌ".
رواهُ الدارقطنيُّ ، وقال: الصحيحُ أنَّهُ من كلامِ ( عمر ) .
واحتجُّوا بحماد بن سلمةَ ، عن حمادٍ ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"رُفع القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبيِّ حتى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يعقل".
296 -مسألة: لا يجوز إخراجُ القيم في الزَّكاةِ .
وهو قول مالك والشافعي .
وقال أبو حنيفة: يجوز .
وعن أحمد نحوه .
ولنا: حديث الصدقة:"في كلِّ خمسٍ شاةٌ ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ، ففيها بنتُ مخاضٍ".
وابن وهب ، حدثني سليمان بن بلال ، عن شريك ، عن عطاء بن يسار ، عن معاذ بن جبل"أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثهُ إلى اليمن فقال: خذ الحبَّ من الحبِّ ، والشَّاةَ من الغَنَمِ ، والبعير من الإبل ، والبقر من البقر".