فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 725

> 333 > قلت: مُرسلٌ .

فذكروا حديث الصَّدقة المتقدَّم ؛ وفيه:"ومن بلغتْ صدقتُهُ الجذعة ، وليست عندهُ ، فتُقبلُ منهُ الحقَّةُ ، ويجعلُ معها شاتين ، أو عشرين درهمًا ."

"الحديث ."

قالوا: وهذا يدلُّ على التعادل في القيمة هنا ، ليس ذا على وجه القيمة ، إنَّما \ هي أُصولٌ ؛ بدليل أن القيمة تختلفُ بالأزمنة والأمكنة .

مجالدٌ ، عن قيس بن أبي حازم ، عن الصنابحي قال:"رأَى رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في إبلِ الصَّدقَةِ ناقةً مُسنَّةً ، فغضب وقال: ما هذه ؟ فقال: يا رسول اللهِ ، ارتجعتُها ببعيرَين من ( حاشية ) الصدقة ."

فسكت"."

الارتجاعُ: أخذُ سنٍّ مكان سنٍّ .

مجالد ضعف ، ثم هو مرسلٌ ، ويحملُ على أنَّه لما قبضها اشترى بها من ربِّ المال ، ويسَّمى ذلك ارتجاعًا أيضًا .

-ق 77 - ب - / ابن عيينة ، عن إبراهيم بن ميسرة وعمرو ، عن طاوس قال:"قال معاذٌ لأهل اليمن: ائتوني بخميسٍ أو لبيس آخذهُ منكم في الصَّدقةِ ، فهو أَهونُ عليكم وخيرٌ للمهاجرين بالمدينةِ"فهذا مرسل ويحملُ على الجزيةِ .

فإن مذهب معاذٍ أنه لا يجوزُ نقلُ الزكاة إلى بلدٍ .

أحمد ، نا عبد الرزاق ، نا معمر والثوري ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ قال:"بعثهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فأمره أن يأْخذ من كلِّ ثلاثين بقرةً تبيعًا أو تبيعةً ، ومن كلِّ أربعين مُسنَّةً ، ومن كلِّ حالمٍ دينارًا ، أو عدله معافر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت