> 334 > قلت: رواهُ ( عو ) .
297 -مسألة: لا زكاة في الخيل ، خلافًا لأبي حنيفة .
صحح ( ت ) لأبي عوانة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن عليٌّ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"قد عفوتُ لكم عن صدقة الخيل والرَّقيقِ ، فهاتوا صدقة الرقَّةِ".
سفيان وشعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار ، عن عراك ، عن أبي هريرة ، قال رسول الله:"ليس على المسلم في فرسهِ ولا عبده صدقةٌ".
قلتُ: متفقٌ عليه .
الصقرُ بن حبيب ، سمع أبا رجاء العطاردي ، عن ابن عباس ، عن علي ، مرفوعًا:"ليس في العواملِ صدقةٌ ، ولا في الجبهة صدقةٌ".
قال الصقر: يعني الخيل والبغال والعبيد .
الصقرُ ضعفه ابن حبان .
وفي الدارقطنيُّ من حديث أبي هريرة مرفوعًا:"ليس في الخيل والرَّقيق صدقةٌ ، إلا أنَّ في الرَّقيق صدقة الفطر".
ولهم: مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر الخيل ، فقال: ورجلٌ ربطها تغنيًا وتعففًا ، ولم ينس حقَّ اللهِ في رقابها"