> 354 > وابنُ مهديٍّ ، نا المعتمرُ ، أنبأني عليُّ ، عن يحيى بن جرجةَ ، عن الزهريِّ ، عن عبد الله بن ثعلبة أن رسولَ اللهِ قال:"إنَّ صدقة الفطرِ مدَّانِ من برٍّ عن كلِّ إنسانٍ ، أو صاعٌ ممَّا سواهُ من الطعامِ".
إبراهيمُ ضعِّف ، وعليُّ بنُ صالحٍ ضعفوه .
الفضلُ بنُ المختار ؛ حدثني عبيدُ اللهِ بنُ موهبٍ ، عن عصمة بن مالكٍ مرفوعًا:"في صدقةِ الفطرِ مدَّانِ من قمحٍ ، أو صاعٌ من شعيرٍ أو تمرٍ أو زبيبٍ".
الفضلُ ليس بثقةٍ .
فأحاديثُهم كلها من"سنن الدارقطنيُّ".
الليثُ ، عن عقيلٍ ، عن ابن شهابٍ ، عن ابن المسيبِ:"فرض رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زكاةَ الفطرِ مدَّينِ من حنطةٍ".
مرسلٌ قويُّ .
316 -- مسألة -: - ق 82 - ب - / يجوزُ فيها الدقيقُ والسويقُ على أنهُ أصلٌ لا قيمة ، ومنع الشافعيُّ .
لنا ابنُ عيينة ، وابن عجلان ، عن عياضِ بن عبد الله ، عن أبي سعيدٍ"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهم في صدقةِ الفطرِ صاعٌ من زبيبٍ ، صاعٌ من تمرٍ ، صاعٌ من أقطٍ ، صاعٌ من دقيقٍ".
أخرجه الدارقطنيُّ ، عن ابن السماكِ ، نا أحمدُ بنُ العباسِ بن أشرس ، نا سعيدُ بنُ الأزهرِ ، نا ابنُ عيينة .
قلت: لم يصح هذا .
العباسُ بنُ يزيد ، نا ابنُ عيينة ، نا ابنُ عجلان ، عن عياض ، سمع أبا سعيدٍ