فهرس الكتاب

الصفحة 345 من 725

> 355 > يقولُ:"ما أخرجنا على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إلا صاعًا من دقيقٍ ، أو صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من سلتٍ ، أو صاعًا من أقطٍ".

فقالَ له ابن المدينيِّ: يا أبا محمدٍ ، أحدٌ لا يذكرُ فيه الدقيقَ ؟ قال: بلى ، هو فيه .

أخرجهما الدارقطنيُّ .

317 -- مسألة - .

يجوزُ الأقطُ .

وعن الشافعيِّ قولانِ .

318 -- مسألة - .

الصَّاعُ خمسةُ أرطالٍ وثلثٍ .

وقال أبو حنيفةَ: ثمانيةٌ .

لنا حديث ( خ ) كعب بن عجرةَ"أن رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رآهُ والقملُ يسقطُ على وجههِ ، قالَ: أتؤذيك هوامكَ ؟ قال: نعم ، فأمرهُ أن يحلق ؛ فأنزل اللهُ الفدية ، فأمرهُ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن يطعم فرقًا بين ستةٍ ، أو يهدي شاةً ، أو يصوم ثلاثةً".

وفي لفظٍ:"أو أطعم ستة مساكينَ ؛ لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ".

متفقٌ عليهما .

قال ثعلبٌ: الفرقُ اثنا عشر مدًّا .

وقال ابنُ قتيبةَ: الفرقُ ستة عشرَ رطلًا ، والصاعُ ثلثُ الفرق .

ومن الدارقطنيُّ ، نا ابنُ مخلدٍ ، نا أحمدُ بنُ محمد ، نا عمران بنُ موسى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت