> 355 > يقولُ:"ما أخرجنا على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إلا صاعًا من دقيقٍ ، أو صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من سلتٍ ، أو صاعًا من أقطٍ".
فقالَ له ابن المدينيِّ: يا أبا محمدٍ ، أحدٌ لا يذكرُ فيه الدقيقَ ؟ قال: بلى ، هو فيه .
أخرجهما الدارقطنيُّ .
317 -- مسألة - .
يجوزُ الأقطُ .
وعن الشافعيِّ قولانِ .
318 -- مسألة - .
الصَّاعُ خمسةُ أرطالٍ وثلثٍ .
وقال أبو حنيفةَ: ثمانيةٌ .
لنا حديث ( خ ) كعب بن عجرةَ"أن رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رآهُ والقملُ يسقطُ على وجههِ ، قالَ: أتؤذيك هوامكَ ؟ قال: نعم ، فأمرهُ أن يحلق ؛ فأنزل اللهُ الفدية ، فأمرهُ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن يطعم فرقًا بين ستةٍ ، أو يهدي شاةً ، أو يصوم ثلاثةً".
وفي لفظٍ:"أو أطعم ستة مساكينَ ؛ لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ".
متفقٌ عليهما .
قال ثعلبٌ: الفرقُ اثنا عشر مدًّا .
وقال ابنُ قتيبةَ: الفرقُ ستة عشرَ رطلًا ، والصاعُ ثلثُ الفرق .
ومن الدارقطنيُّ ، نا ابنُ مخلدٍ ، نا أحمدُ بنُ محمد ، نا عمران بنُ موسى